البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧١/١ الصفحه ٣٧٦ : (١) : إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت
إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلّقات الولاية
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٢٢٨ : ؟ وإنّ نفوذ الحكم من شعب الولاية ، وكذلك
الإطاعة ، والولاية لله الحقّ ومن هو منصوب من قبله.
وفي القرآن
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ١٠ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يُحصي نعماءَه العادّون
الصفحه ٢٤ : مروّته ، عدلاً في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون
مسلماً ، ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروّة
الصفحه ٥٣ : أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان
الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ٩١ : فتذلّ ، ولا تسأل فتقلّ ، ولا
تبخل فتشتم ، ولا تجهل فتخصم.
هذا إجمال ما
يقال في تفسير المروّة في لسان
الصفحه ٢١١ : وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة
عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ، وإن كان الآخذ
الصفحه ٢٣٨ : التخصيص المستهجن ، ولا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة
الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية والقضاء فقط
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم