البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٣/٤٦ الصفحه ٣٨٠ : لا فرق في ذلك بين سكوت المجتهد عن الإعلام
إمضاءً للفتوى ، كمن يترك السورة بمحضر الفقيه الذي تبدّل
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ٣٨٤ : يجري فيها الأُصول العملية من دون أن يرجع إلى
مجتهده ، إلّا في تقليده في أصل جواز إجراء الأصل وحجّيته
الصفحه ٣٨٥ : فيجوز له الرجوع حينئذٍ إلى الأُصول.
آراء الأعلام :
في قوله : (وأمّا
في الشبهات الموضوعيّة) ،
قال
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٢٣٩ : منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط (١).
ولكن بالنسبة
إلى نصب العامي للقضاء ، فليس للفقيه ذلك
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٩ :
الإهداء
إليكم سادتي
ومواليّ أئمتي المعصومين الأطهار (عليهمالسلام).
إلى فقهاء
الإسلام
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو