البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٣/١٦ الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١١٠ : الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً
وشمالاً.
وفي قوله : (أو
ظنّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين
الصفحه ٧٩ : الروض والروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب.
وعن المفاتيح :
اختلف الفقهاء اختلافاً لا يرجى زواله ، وكانت
الصفحه ٣٤٠ :
النائيني : قد مرّ جواز البقاء مطلقاً.
وفي قوله : (وإن
كان الأحوط) ،
قال الشيخ آل
ياسين : لا يترك بل لا
الصفحه ١٧٦ : ء على أخذه كما أسلفنا.
وقال الشيخ آل
ياسين : بل الأقوى الصحّة مطلقاً والله العالم.
وقال الشيخ
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٥٢ : : (يجوز
أن يقلّد الأوّل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها ممّا يلزم منه
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٠٣ : على مذهبه بالفارسيّة وقبل المشتري.
وفي قوله : (لا
يصحّ البيع) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل يصحّ
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٢٠٢ : بالقدر المتيقّن مطلقاً.
وفي قوله : (لا
يبعد) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما
الصفحه ٢٠٩ : ء
الشرائط فلا يجب.
وفي قوله : (عليه
الفحص) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إذا لم يعلم سبق اجتماعهما فيه ، وإلّا
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.