البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/١ الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٧٨ : مفسدة الذنب على فاسد الكبائر المنصوص
عليها ، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر وإلّا فمن الكبائر
الصفحه ١٧٤ : للتقييد فبين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها فالشرب لا
يعقل أن يقع في الخارج على أزيد من شيء واحد
الصفحه ٣٨٣ : والحرمة وغيرهما من التكاليف الشرعية ، والثاني متعلّق الحكم وموضوعه ،
فتارةً يشكّ في حرمة شرب التتن وأُخرى
الصفحه ٣٥٢ : : (يجوز
أن يقلّد الأوّل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها ممّا يلزم منه
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ١٤٨ :
المسألة العشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
٢٠
ـ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز
الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ١٢٤ : .
وحينئذٍ لو كان
يقلّد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات ، فقلّد من يجوز البقاء ، فيصحّ
البقاء في جميع
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط ، نعم إذا تمكّن من الاحتياط تعيّن من باب تعيّن
الامتثال الإجمالي عند عدم التمكّن من الامتثال