البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/٦١ الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك
الصفحه ٣١٢ : ، على ما يظهر من المستند من
دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى ، ولأنّه من شؤون استنقاذ
الصفحه ٣١٧ : الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام ، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ
علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه وإلّا
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٧٥ : به ،
والقدر المتيقّن في هذه الأُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع
أنّه لا يرضى أن تبقى
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٩٢ :
يجوز بيعه ولا أكله) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ١٤٧ : .
__________________
أقول : يظهر
حكم هذه المسألة ممّا سبق ، وأنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل والممدوح
عند الشرع. فمن