البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/١٣٦ الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ١٠٣ :
الظهور ، فإنّ الظاهر والباطن من الأُمور الإضافية ، فالظاهر لأهل البلد
باطن بالنسبة إلى غيرهم
الصفحه ١٢٩ :
من التعلّم فحينئذٍ يجب التعلّم قبل الوقت والشرط ، فإنّ حكم العقل بوجوب
التعلّم والمعرفة غير مشروط
الصفحه ١٧٩ :
مسألة
٣٦ ـ فتوى المجتهد يعلم بأُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٠٢ : للواقع ، وكون تلك
المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً.
وقال السيّد
الشيرازي : الأقوى
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢٣ : أحدهما
في الصور الثلاثة الأُخرى :
١ ـ لو تعارض
النقل مع السماع من المجتهد مشافهة فيقدّم السماع
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٨٨ : من
ظاهر لفظه شفاهاً ، أو بلفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ
ليس حجّة إلّا إذا