البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/١ الصفحه ٣٦٨ : الاجتهاد في الأحكام هو معرفة هذه العلوم لا الاجتهاد فيها ،
وكم فرق بينهما.
التقليد في الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٢٤ : مروّته ، عدلاً في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون
مسلماً ، ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروّة
الصفحه ٣٥٩ : فيها كالأحكام العلمية.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أُصول الفقه) ، قال : في إطلاق عدم كونها
الصفحه ١٩٠ : أحكام إلزامية في
الشريعة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو أكثر
، وحيث
الصفحه ١٣٠ : على (قبح
العقاب بلا بيان) بأنّ الشارع تصدّى لبيان أحكامه وجعلها في مورد لو فحص عنها
المكلّف لظفر بها
الصفحه ١٨٥ : : الحال على المنوال.
__________________
أقول : لقد
تقدّم بعض هذه الأحكام المذكورة في مسألة (٢٥
الصفحه ١٢٧ : الاولى أنّ المكلّف يعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميّة
في الشريعة المقدّسة ، وحينئذٍ لقاعدة الاشتغال العقلي
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ٢٥٧ :
٤٧ ـ إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ،
فالأحوط تبعيض التقليد
الصفحه ٣٠٠ : الأحكام الظاهريّة ، والانفكاك بينهما غير
عزيز في أبواب الفقه فالبائع
الصفحه ٣٤٩ :
٦٥ ـ في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض
حتّى في أحكام العمل