الصفحه ١٣٥ : ، فإنّ ترك
الواجب في ظرفه ومحلّه يستند إلى ترك التعلّم فلا يأمن العقاب بترك التعلّم ، فلا
مناص من الحكم
الصفحه ١٣٧ : أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو.
تنبيه :
حكي عن الشيخ
الأعظم الشيخ الأنصاري في رسالته العملية : الحكم
الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز
الصفحه ١٤٧ : .
__________________
أقول : يظهر
حكم هذه المسألة ممّا سبق ، وأنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل والممدوح
عند الشرع. فمن
الصفحه ١٤٨ : للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(المسألة الحادية
والثلاثون في العروة)
حكم التقليد فيما لو
تبدّل رأي
الصفحه ١٥١ : في العروة)
حكم عدول المجتهد عن
الفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٣٢ ـ إذا عدل المجتهد
الصفحه ١٥٥ : المحذور.
(المسألة الثالثة
والثلاثون في العروة)
حكم التقليد بين
المتساويين
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٥٦ : تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر ، كما يأتي حكم التبعيض في
المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ١٦٣ : ء الأعلام :
في قوله : (أيّهما
شاء) ،
قال السيّد
الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة.
وفي قوله : (ويجوز
الصفحه ١٦٥ :
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
حكم تقليد من يقول
بحرمة العدول
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٦٦ :
ذلك المجتهد فما هو حكمه؟
بعد القول
بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً ولا يختصّ بالتقليد الابتدائي
الصفحه ١٧٠ :
(المسألة الخامسة والثلاثون في العروة)
حكم من قلّد شخصاً
ثمّ تبيّن خلافه
قال
المحقّق اليزدي
الصفحه ١٧٢ : والتقييد ، بل المتعيّن فيها هو الحكم بالبطلان على كلّ حال لتقوم العمل
فيها بالقصد سواء اتي بالعمل على وجه