الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٢ : لو لم يبلغ العذر
العرفي مرتبة يراه الشارع معذراً فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه
واستلزامه
الصفحه ٨١ : النار عليها ضمناً أو لزوماً (١) ، كالحكم بغير ما أنزل الله تعالى واليأس من روح الله
وترك الحجّ وعقوق
الصفحه ٨٢ : عدم التوبة.
٦ ـ وقيل كما
عند الشهيدين ـ : إنّ الإصرار على نحوين : فعلي وحكمي ، فالأوّل عبارة عن
الصفحه ٩٣ : والعرفيّة.
ويردّه أنّها
وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلك الملقي للكلام
هو
الصفحه ٩٥ :
الاستدلال : بأنّ المراد خصوص العيوب الشرعية لمناسبة الحكم والموضوع ، وللانصراف
، كما يدلّ عليه خبر ابن علقمة
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ١٠٤ : ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون
حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١١٤ : امتنع
تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك يبطل حكم تقليده ، لأنّ
العمل بقوله في مستقبل
الصفحه ١١٨ : : (يجب
على المقلّد العدول إلى غيره) ،
قال الإمام
الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط
الصفحه ١١٩ : بقسميه الملتفت وغيره.
(المسألة الخامسة
والعشرون في العروة)
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
قال
الصفحه ١٢٢ : المتيقّن ، فليس فيها
دليل لفظي حتّى يتمسّك بإطلاقه كما في الأعلميّة والرجوليّة والحياة والحرّية
فيشكل الحكم
الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ١٢٩ :
من التعلّم فحينئذٍ يجب التعلّم قبل الوقت والشرط ، فإنّ حكم العقل بوجوب
التعلّم والمعرفة غير مشروط