الصفحه ٢١٣ : ء.
٣ ـ وحكمه ليس
بنافذ.
٤ ـ ولا يجوز
الترافع إليه.
٥ ـ ولا
الشهادة عنده.
٦ ـ والمال
الذي يؤخذ بحكمه حرام
الصفحه ٢٣٦ : يلزم الهرج والمرج ولا يسقط
اعتباره بين الناس. وحينئذٍ يقع الكلام في حكم العامي العارف بمسائل القضا
الصفحه ٢٨٩ :
الأولي ويرى الثاني عدم كفايتها ، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء
الحكم الظاهري عن الحكم
الصفحه ٢٩٧ : موكّله وإن لا
يجدي في حقّه ظاهراً ، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ
عمل الوكيل
الصفحه ٣٠٣ : السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم التلازم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في
لوازمهما.
وإذا وقع نزاع
بينهما
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٣١٢ : ) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.
وقال الشيخ
كاشف
الصفحه ٣٣٥ : الثالث بالبقاء إلى اعتقاده ولو
بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعاً ، وإلّا فالحكم
الصفحه ٣٤٣ :
__________________
أقول : الحكم
في هذه المسألة مبني على وجوب تقليد الأعلم كما عند المصنّف
الصفحه ٣٦٤ : يتمكّن من العلم فلا يجب عليه الظنّ فليس حكمه كالفروع ، وقيل
انكشاف الحقّ ولو ظنّاً أولى من البقاء في
الصفحه ٣٦٧ : فيه أيضاً ، فذهب المشهور إلى عدم
صحّة التقليد فيها ، وقيل بالتفصيل بين ما يقع في طريق استنباط الحكم
الصفحه ٣٧٠ : الشرعية ، فيكون الشكّ في الموضوعية شكّ في الحكم الشرعي ،
ويكون من الشبهة الحكمية التي أمرها بيد المجتهد
الصفحه ٣٧٣ : الاختلاف
في الحكم الشرعي وكون الشبهة حكمية
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة
الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٨٦ :
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير
العادل ومجهول الحال
قال المحقّق اليزدي