البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٤٦ الصفحه ٢٩١ : الحال في بقيّة موارد الأحكام
الوضعيّة من الطهارة والملكيّة ونحوهما.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مشكل
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٤١ : وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٤).
كما ورد ما
يقابل العدل أي الظلم في القرآن في (٣١٥) موضعاً ، والفسق في
الصفحه ٢٣٦ :
المجتهد المطلق أو المتجزّي الذي استنبط جملة يعتدّ بها من الأحكام الشرعية بحيث
يصدق عليه الأوصاف الواردة
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ١٣٧ :
ثمّ أحكام
الشكّ والسهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة ، وإمّا أن تكون
إرشادية
الصفحه ٢١٢ : ) أحكاماً سبعة : الاولى حكماً تكليفياً محضاً ، والستّة
الأُخرى ترجع إلى القضاء تكليفياً أو وضعاً ، والأحكام
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى