البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٣١ الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٣٦٦ :
وقيل : قد
يتّفق التقليد فيها كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المجتهد جواز أخذه بأيّ
الخبرين شا
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٤٢ :
الضروريات
واليقينيات من الأُمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام كخروجها في الواجبات
الصفحه ٢٠٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (بنى
على الصحّة) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في جريان أصالة الصحّة في
الصفحه ١٥٢ :
وفي
الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص