الصفحه ٢٥٤ :
(المسألة السادسة والأربعون في العروة)
حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٥٧ :
(المسألة السابعة والأربعون في العروة)
حكم تبعيض التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٦٠ :
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
و
(الثامنة والأربعون
في العروة)
حكم نقل الفتوى خطأً
الصفحه ٢٦٢ : أيضاً لوحدة الملاك.
الرابع
: الاستدلال
بالأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم.
هذا فيما نقل
الحكم
الصفحه ٢٦٦ : اتّفق
في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، فإن قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة فيجوز له
قطع الصلاة واستينافها
الصفحه ٢٦٩ : أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في
الرأي.
(المسألة الخمسون في
العروة)
حكم العامي في زمان
الفحص
قال
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢٧٥ : الحكومية
لا تزول بموت الناصب إلّا بعزله ، فتكون مثل حكم الحاكم لا ينقض بموته ، وعند
الشكّ في رافعية ذلك
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ : ، نعم فيما سيأتي يجب
عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
(المسألة الثالثة والخمسون
في العروة)
حكم
الصفحه ٢٨٣ : وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة
البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح
الصفحه ٢٩١ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط ،
الصفحه ٢٩٢ : وكذا ما بعده.
وفي قوله : (حكم
بصحّة البيع) ،
قال السيّد
الخوانساري : فيه إشكال.
وفي قوله : (فلا
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٣٠٠ :
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
حكم اختلاف البائع
والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي