البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٥/٩١ الصفحه ٢٢٧ : المتجزّي إلّا إذا كان عالماً بموازين القضاء وجميع ما
وليه ، فيختصّ منصب القضاء بالفقهاء ولا حظّ للعامي فيها
الصفحه ٢٤٤ : العدالة وحقيقتها في المسألة الثانية والعشرين في الفقيه
الجامع للشرائط وفي المسألة الثالثة والعشرين في
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٧٥ : كانت سلطنة مفوّضة من قبل الفقيه فهي قابلة بذاتها للبقاء ما لم
يرفعها رافع كعزل المجتهد إيّاه كما ذهب
الصفحه ٢٨٠ : .
فيجب على من لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً أن يقلّد الفقيه الجامع للشرائط في أعماله الشرعية ،
والمتّفق عليه
الصفحه ٣٠٠ : الأحكام الظاهريّة ، والانفكاك بينهما غير
عزيز في أبواب الفقه فالبائع
الصفحه ٣٣١ :
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
وقال السيّد
الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكّن من
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
أقول : ذكر هذه
المسألة إنّما هو من باب التنبيه وليست من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الأدلّة
اللفظيّة
الصفحه ٣٥٥ : الثانية ، ثمّ المراد من العامي في لسان
الفقهاء من لم يكن مجتهداً فيعمّ العامي الساذج وأهل العلم ، فربما
الصفحه ٣٥٦ : الموارد الفقهية فإنّ المسألة سيّالة.
آراء الأعلام :
في قوله : (عسر
على العامي) ،
الصفحه ٣٨٠ : لا فرق في ذلك بين سكوت المجتهد عن الإعلام
إمضاءً للفتوى ، كمن يترك السورة بمحضر الفقيه الذي تبدّل
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤١٥ : ينصب الفقيه عامياً ليتولّى القضاء ........................ ٢٣٧
المقام الثاني ـ أن يوكّل عامياً ليقضي