البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/٣١ الصفحه ١٥٥ : في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو
ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره
الصفحه ١٥٧ : التخيير يحكم بالحجّة الفعليّة لهما على نحو
التخيير كما كان في الخبرين المتعارضين ، فبالأخبار العلاجية
الصفحه ١٦٨ : الأعلم على الأحوط الوجوبي
وذلك على نحو الاستدامة ، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم وإن أفتى الأوّل بحرمة
الصفحه ١٧٣ : الإرادة.
٢ ـ وقد يقع
التخلّف في متعلّق الالتزام المعاملي ، والمتعلّق على نحوين : قد يكون أمراً
كلّياً
الصفحه ٢١٢ : عنده أو عدم نفوذ حكمه ونحوها من الضرورات المبيحة للمحذور ،
كلّ ذلك لمحكومية أدلّة حرمة الركون وعدم جواز
الصفحه ٢٢٥ : بالأخبار
الآتية.
وغير ذلك من
الأخبار الشريفة وبهذا النحو من الاستدلال ، والجواب الجواب.
واستدلّ على
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٢٨ : ولكنّ المنافقين لا يعلمون ، فالله سبحانه يعطي من
فعله لغيره ضمن مواصفات خاصّة ، وأنّ فعله على نحو
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لعدم إنفاذ
حكمه في البلد بعد العلم الوجداني ، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو
ذلك بثبوت
الصفحه ٢٣٥ : ، ولسيرة العقلاء في استنقاذ مالهم
بأيّ نحوٍ يمكن ولم يصل ردع في ذلك ، بل قوله (عليهالسلام) : (من قتل دون
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٤٥ : ينصبون
شخصاً معيّناً للقضاء ، وقد ينصبون على نحو العموم ،
الصفحه ٢٩١ : اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شيء أو
حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع فعليّة الابتلا
الصفحه ٢٩٥ : عليها ، وإلّا كان مقتضى إطلاق الإجارة بنظر الأجير على نحو ما تقدّم في
الوكيل ، وبهذا يعلم حال الوصيّة