البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٥/٣١ الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٩ :
الإهداء
إليكم سادتي
ومواليّ أئمتي المعصومين الأطهار (عليهمالسلام).
إلى فقهاء
الإسلام
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٣٧٦ : (١) : إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت
إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلّقات الولاية
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بأنّه من المعرّف الأُصولي اللغوي وليس منطقياً حتّى
يلزم العينية ، كما أنّ العفاف هو الامتناع عمّا
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٧٤ : سَيِّئاتِكُمْ)(٢) ، وربما يكون المقصود من المعصية كما يشهد سياق الآية
الشريفة ما يتعلّق بالتوحيد وأُصول الدين
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ١٣٥ : الأُصول في أطراف العلم الإجمالي
للمعارضة.
فيجب تعلّم
مسائل الشكّ والسهو لمن علم إجمالاً بالابتلاء لدفع
الصفحه ١٦٢ :
__________________
(١) كفاية الأُصول ٢ : ٣٩٧.