البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٥/١٦ الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٦٢ : الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه
بالكفر ، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ١١٥ :
الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء والاستدامة.
الثاني
: كما عند
المحقّق الأصفهاني ، أنّ
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو