البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٣/١ الصفحه ٣٦٥ : الوثوق واليقين بها ، كما عليه العقلاء وربما سيرة
المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن
الصفحه ٣١١ : ، فهو غير معلوم ، إلّا أنّ المراد من كون الحقّ له لا ثبوته ، بل
له طرح الدعوى وتركها وبمثل هذا يعرف
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٠٦ : يتصدّها إلّا المعصوم (عليهالسلام) ، إذا أراد أن يستعمل علمه الخاصّ ، فتأمّل.
وحينئذٍ هل
يشترط الأعلمية
الصفحه ٣٨٠ : للاحتياط ، وأراد المقلّد أن يعمل بها ، فباعتبار المسألة الثانية يلزم أن
يخالف الواقع ، والسبب في المخالفة
الصفحه ١٧٤ : أبداً. نعم اعتقاد
أنّ المائع من الدواعي الباعثة إلى الفعل فيكون من تخلّف الداعي والخطأ في مبادئ
الإرادة
الصفحه ٣١ :
أراده القائل بالملكة ولم يرد أنّها ملكة كسائر الملكات والله العالم بحقيقة الحال
(١). انتهى كلامه رفع
الصفحه ٢٧٤ : وما شابه ذلك. فمثل هذه الأُمور والتي تسمّى بالأُمور
الحسبية نعلم من مذاق الشارع المقدّس إرادة وجودها
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ٤٩ : (عليهالسلام) : (أن تعرفوه بالستر والعفاف) ظاهر في إرادة المعروفية
بهذه الأُمور بمعنى الشياع عند الناس ، فيدلّ
الصفحه ١٧٣ : يرى أنّه من غير
تلك الطبعة ، فالتخلّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ٢٧٦ : لقضاة الخاصّة ، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي
من جهة القضاء والحكومة فقط دون غيرها ولو شكّ في التعميم
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٢٣٠ : إليه ، فقال : وما يؤمّنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في
المجلس (١)؟! وفي خبر أبي خديجة ، عن الصادق