البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٠٦ الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٣١ : .
الثالث عدم جواز الشهادة عنده :
فإنّ الشهادة
عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٣٦٢ : ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير
منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ١٠٥ : الثاني :
بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن
التكليف ، ولكنّ
الصفحه ١٠٦ : ، وممّا يثبت بالبيّنة
العدالة أيضاً كما عليه الفتوى والنصّ.
كما حكي عن فعل
الرسول الأعظم
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٤٩ : مخطئ ومخالف للواقع ، فرأيه الأوّل يكون كلا رأي وإنّه باطل ، فلا
يستند إليه ، كما لا يستند مقلّده عليه
الصفحه ١٥٢ :
وفي
الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة