البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٤٦ الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٩٦ : أمام الملأ من محارمه.
ولا مجال لمن
يتعجّب ممّن يرى عدم إضرار الصغيرة المنهي عنها شرعاً في العدالة
الصفحه ٢٠١ : ء بالظنّ كما هو
المشهور ، ولكن وجوب ذلك يلزمه العسر والحرج ، ومن ثمّ قالوا بكفاية الظنّ ، ويرد
عليه أنّ
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ١٧٥ : على وجه آخر : بأنّ من قلّده أو ائتمّ به باعتقاد أنّه زيد مثلاً فإمّا أن
يكون ممّن يجوز تقليده أو
الصفحه ٢٧٦ : لكان عليهم البيان ، ولو كان
لبان.
فهناك مقابلة
بين قاضي الإمام (عليهالسلام) وقضاة العامة ، ولازمها
الصفحه ٢٧٧ : بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ
لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل
الصفحه ٣٧٤ :
الفقيه في الأُمور الحسبية وغيرها ، كالولاية على أموال القصّر اليتامى والمجانين
، والأوقاف العامة التي لا
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول
الصفحه ١٨٣ : النوعي ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (الاطمئنان)
،
قال الإمام
الخميني : لا يبعد اعتبار نقل