البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٣١ الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٧٦ :
للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن
اجتنبوا الكبائر كفّر الله
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢٢٣ : أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق ، وهذا لا يدلّ على جواز الحكم
لكلّ واحد.
كما أنّ
الانصراف يأخذ إمام
الصفحه ٣١٢ : ء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق
المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً
الصفحه ٢٢ : ، وقيل :
يعدلون بعبادتهم عنه تعالى ، وقوله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ)(٢) يصحّ أن يكون على هذا كأنّه
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٨٩ : على من صحبك وترك
الرواية عليهم إذا فارقتهم.
وعن أمير
المؤمنين (عليهالسلام) ، قال : لا تتمّ مروّة
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ١١٠ : : وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً غير بعيد ، والله العالم.
وقال السيّد
الحكيم : على نحو الوثوق
الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة