البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٣١ الصفحه ٢٢٣ : أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق ، وهذا لا يدلّ على جواز الحكم
لكلّ واحد.
كما أنّ
الانصراف يأخذ إمام
الصفحه ٣١٢ : ء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق
المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً
الصفحه ٢٢ : ، وقيل :
يعدلون بعبادتهم عنه تعالى ، وقوله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ)(٢) يصحّ أن يكون على هذا كأنّه
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٨٩ : على من صحبك وترك
الرواية عليهم إذا فارقتهم.
وعن أمير
المؤمنين (عليهالسلام) ، قال : لا تتمّ مروّة
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ١١٠ : : وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً غير بعيد ، والله العالم.
وقال السيّد
الحكيم : على نحو الوثوق
الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٥٢ : لو أتى
بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة.
وقال الإمام
الخميني : إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل
الصفحه ٣٧٦ : مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية
الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام (عليهالسلام) فلا مانع
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٨٨ : المروّة في تحقّق العدالة ، والسيّد اليزدي (قدسسره) اعتبرها في عدالة إمام الجماعة ، وربما يظهر اعتبارها