الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٣٢٦ : النقل أوثق ، فالمدار في هذه المقامات على
الأوثقيّة فتأمّل.
وفي قوله : (قدّم
ما في الرسالة مع الأمن من
الصفحه ٣٤٥ : إلى غيره الأعلم فالأعلم.
وفي قوله : (الأعلم
فالأعلم) ،
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال
الصفحه ٣٥٠ : مجموعة باطلاً عندهما كما لو ترك الجلسة واقتصر على تسبيحة واحدة ،
ولا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين
الصفحه ٣٥٩ : ،
نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل كذا في قراءة
الصلاة ربما لا يتمكّن العامي
الصفحه ٣٧٠ : الاجتهاد.
ثمّ وإن كان
المجتهد والعامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية واللغوية باعتبار عدم تعيّنها
الصفحه ٣٨١ :
الحكيم : تقدّم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعون.
وقال السيّد
الخوئي : في قوّته على
الصفحه ٣٨٤ : في مورده.
ولا يخفى أنّ
المقلّد غير قادر على هذه الأُمور الثلاثة ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه
الصفحه ٣٨٧ : يكون حجّة بينه وبين الله سبحانه ، ويدلّ
على ذلك إطلاق الأدلّة فإنّه شامل للعادل والفاسق.
ويجري الكلام
الصفحه ٣٩١ : ء ....................................................................... ٧
المسألة الاولى في المنهاج
وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
على المكلّف
(٩ ـ ٢٣٦)
(المسألة الاولى
الصفحه ٣٩٣ : .................................................... ٩٢
الاجتهاد الفعلي والاجتهاد الشأني.......................................... ٩٦
عودٌ على بد
الصفحه ٣٩٤ : معنى التقليد لغةً
واصطلاحاً.............................. ١٤٥
المقام الثاني ـ في الأدلّة الدالّة
على
الصفحه ٣٩٦ : ....................................................... ٢٣٢
الصورة الثانية ....................................................... ٢٣٣
عوّد على بد
الصفحه ٤٠١ : ................................................................ ٣٢٤
(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
اذا مات المجتهد المجوّز للبقاء على تقليد الميّت
(٣٢٥ ـ ٣٢٩
الصفحه ٤٠٣ : الثاني ـ وجوب التقليد على غير المجتهد اذا لم
يكن محتاطاً ................ ٣٥٠
آراء الاعلام