البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٣١٦ الصفحه ٢١٥ : إذا خالف
فتواه فتوى من كان جامعاً للشرائط ، بل ربما يقال بحرمته مطلقاً لعموم وإطلاق ما
دلال على الحرمة
الصفحه ٢٣٢ : له محقّاً واقعاً ، وكذا لا يكون محرّماً للحلال كذلك. وهذا ما دلّ عليه
النصّ والفتوى.
ففي صحيح هشام
الصفحه ٢٤٢ : في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ ، نعم إن كان
حقّه عليه كلّياً وكان تعيينه في المأخوذ بإعطا
الصفحه ٢٤٤ : أيضاً.
واستدلّ على
ذلك بوجوه :
الأوّل :
الإجماع ، كما في المستمسك ، وصرّح به الشيخ في مسائل الخلاف
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٢٩٢ : )
،
قال الشيخ
الجواهري : حاصل هذه المسألة أنّ المقلّد يجب عليه متابعة من قلّده كيفما أفتى.
الصفحه ٢٩٣ : كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق
فتوى مجتهد الميّت.
جاء
في الغاية القصوى :
في
الصفحه ٣٠١ : يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.
وقيل : بل يأتي
كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.
وقيل
الصفحه ٣١١ : تساويهما فهل بيد المدّعى أو المدّعى
عليه؟
ذهب المحقّق
النراقي (١) إلى أنّ الاختيار بيد المدّعى للإجماع
الصفحه ٣٢٠ : وقد تقدّم.
وفي قوله : (فإنّه
يجب عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : مرّ الكلام فيه.