البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٢٤١ الصفحه ٧٢ : ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً وهدّده بضربة أو هتكه أو
إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز
الصفحه ٩٩ :
، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس :
من إذا حدّثهم لم
الصفحه ١٠٢ : يستدلّ به على اعتبار المعاشرة (١) ، ولا يبعد ذلك.
ثمّ هل يعتبر
في حسن الظاهر حصول الظنّ الفعلي الشخصي
الصفحه ١١٢ :
العدول
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٢٤ ـ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد
الصفحه ١١٩ : جامعاً ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلّد أصلاً ،
فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصّر
الصفحه ١٢٠ : : (المقصّر) ، قال : بقسميه الملتفت وغيره كما أسلفناه فراجع ، وأمّا
الاجتزاء بأعماله السابقة التي أتى بها على
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٣٦ : عروض الشكّ أو السهو لهم ، هو العمل على اليقين والوثوق ، فلا يكتفون بالشكّ
فيها ، سواء كان الشكّ في أصل
الصفحه ١٣٧ : بالوجوب الطريقي لدفع الضرر أو إطلاقات
الأدلّة ، وأمّا الصحّة والبطلان ، فالمدار فيهما على مطابقة الواقع
الصفحه ١٤٨ : للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(المسألة الحادية
والثلاثون في العروة)
حكم التقليد فيما لو
تبدّل رأي
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٧٠ : على وجه التقيّد صحّ ، وإلّا فمشكل.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (متساويين) ، قال : الأولى
الصفحه ١٨٠ : وإخبارهما ، فلإثبات الفتوى والعلم بها
طرق :
الأوّل : أن يسمع من المجتهد نفسه ويدلّ عليه سيرة العقلا