البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/١ الصفحه ٣٦٢ : ، فهو مسلم مذنب غير عادل. أو أنّ الاجتهاد طريق
لليقين فلا موضوعية له.
ثمّ كيف يدّعى
أنّ من ترك
الصفحه ٣٦٥ : الوثوق واليقين بها ، كما عليه العقلاء وربما سيرة
المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ١٣٦ : عروض الشكّ أو السهو لهم ، هو العمل على اليقين والوثوق ، فلا يكتفون بالشكّ
فيها ، سواء كان الشكّ في أصل
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٢٠٨ : أوّل الأمر ، وأمّا
إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي
الاستصحاب
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ١٢٥ : . فمسألة حرمة البقاء تزاحم سائر المسائل ، فلا بدّ من إسقاط أحدهما ،
وإنّما تسقط مسألة حرمة البقاء لأنّ
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ١٩٠ : إجمالي ، أنّه لو دار الأمر بين شخصين فلا بدّ من تعيينهما أوّلاً
إن أمكن ، وإلّا فيما لم يمكن التعيين
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في