البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/١٢١ الصفحه ٣٠٤ : ) ،
قال السيّد
البروجردي : تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد جواز
ترتيب آثار
الصفحه ٣٠٦ : (وَتُدْلُوا بِها
إِلَى الْحُكَّامِ)(١) فإنّه أتى بالجمع الدالّ على العموم الاستغراقي ، فلا
يراد الواحد في
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣١٠ : الجامع للشرائط للترافع لديه بعد إحراز منصب القضاء له أيضاً ، فكلّ فقيه
قاضٍ ولا عكس ، فلا تزول الأهلية
الصفحه ٣١٥ : الصحّة على حكمه في ظاهر الأمر من دون تغيير الواقع ،
فحكمه حجّة شرعيّة في الظاهر لفصل الخصومة ، فلا يترتّب
الصفحه ٣١٧ : الآخر إذا
علم بنجاسة الطعام ، فلا يجب عليه الإعلام وإن كان يستحبّ ، وإنّما لا يجب لأنّه
لا يصدق عليه
الصفحه ٣١٩ : فلا يجب عليه الإعلام ،
إلّا إذا طرأ عليه عنوان يوجب ذلك.
وكذلك الكلام
فيما إذا تبدّل رأي المجتهد كما
الصفحه ٣٢٣ : يجري في الخبرين المتعارضين كما ورد في الأخبار
العلاجية ، فلا يعمّ تعارض الفتويين ، وقيل بالعموم.
ثمّ
الصفحه ٣٢٨ : لخروجه من عهدة التكليف المعلوم إجمالاً إمّا أن يجتهد أو يقلّد أو يحتاط
، فلا وجه لقول السيّد اليزدي
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط أمر متيسّر ، فلا طريق إلّا العمل بالظنّ ، ويكون حجّة من باب
الحكومة أو الكشف على الاختلاف في تقريب
الصفحه ٣٣٥ : ابتدائياً بتمام معنى الكلمة بحيث لم يسبقه أيّ تقليد
بأيّ معنى ، وعلى هذا فلا فرق بين أن يقول الثالث بوجوب
الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٣٤٤ : الظاهري ، فليس للعامي أن يرجع إلى غيره.
وكذلك في القسم
الثالث فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ، لأنّه مدرك
الصفحه ٣٤٥ : السيّد
الخوئي : هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.
الصفحه ٣٤٦ : مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا
يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى