الصفحه ٣١٠ : استواء
المناط فيهما في باب القضاء ، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في
القضاء إلّا عند
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ١٨ : اشتراطها كما في باب الطلاق ونحوه.
وفي
قوله : (بالشياع) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق ، فراجع
الصفحه ٢٠٠ : بحجّة.
واستدلّ أيضاً
بأنّ الشكّ في الأمر الزائد من الشكّ في سقوط التكليف المنجز فيكون من باب احتمال
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٣١٩ :
وقد مرّ من
المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (٤٨) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب
عليه
الصفحه ٣٨٨ : كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
انتهى
كلامه في باب الاجتهاد والتقليد ، رفع الله مقامه
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ١٥٢ :
وفي
الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر