الصفحه ١٠٤ : من حسن الظاهر بانصراف النصوص وبقوله (عليهالسلام) : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ
الصفحه ٩٩ : (عليهالسلام) : إنّ من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته.
وخبر ابن سنان
الصفحه ١٤ :
أن نغفل عن دور العلوم الإسلامية الشريكة فيها والداعمة لها ، فأيّ تطوّر
وتقدّم في الاستنباط الفقهي
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ١٣٠ :
كما يظهر من
الرواية الواردة في تفسير قوله عزوجل (قُلْ فَلِلَّهِ
الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)(١) لمّا
الصفحه ٣٠٦ :
كما في الإفتاء وباب التقليد والاجتهاد؟
الظاهر ليس
المقصود من الأعلمية في القاضي كما في المجتهد
الصفحه ٣٦٧ : من الباب؟
التقليد في مبادئ الاجتهاد :
وهو ما يتوقّف
عليه الاجتهاد من العلوم كالنحو وقد وقع الخلاف
الصفحه ٣١٧ : فيكون سبباً لسقوط ضيفه في الحرام ،
وأمّا في غير هذا المورد فهو من باب إرشاد الجاهل ويستحبّ ذلك كالضيف
الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ١٧٣ :
للمشتري ، وإنّما يطالب البائع بما تعلّقت به المعاملة ، والاشتراط في هذه الصورة
من باب التقييد دائماً
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم
الصفحه ١٠٦ : حجّة في الجملة في باب المرافعات والموضوعات
وفي خصوص ما ورد فيه النصوص كثبوت الهلال والطلاق والفسق
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال
الصفحه ٢٧٤ :
للشرائط كما هو ثابت في محلّه ، ويأتي بها حسنة وقربةً لله سبحانه ، وحينئذٍ من
باب ولاية الفقيه يحقّ للمجتهد