الصفحه ١٩٢ : بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم
الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما
الصفحه ٢٠٣ : يعلم مقدار المخالف ،
أمّا إذا لم يعلم المخالفة أصلاً ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونيّة التقرّب
في
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢٤٢ : في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ ، نعم إن كان
حقّه عليه كلّياً وكان تعيينه في المأخوذ بإعطا
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٢٩٩ : لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير.
وفي قوله : (في
مثل ما لو كان وصيّاً
الصفحه ٣٠٧ :
في الرجوع إلى الحاكم ، فيلزم دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فيختاران
الأعلم.
وقيل : بنا
الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ٣١٣ :
ممّا تختلف فيه موازين القضاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٤٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر
المقلّد) ،
قال السيّد
الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٩١ : ء ....................................................................... ٧
المسألة الاولى في المنهاج
وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
على المكلّف
(٩ ـ ٢٣٦)
(المسألة الاولى
الصفحه ٣٩٥ :
دفع شبهة ............................................................ ١٧٠
حرمة التقليد في