الصفحه ٢٢٤ : أنّها مقيّدة بالأخبار الدالّة على
اعتبار الاجتهاد في القاضي والحاكم.
الثاني ـ الروايات الشريفة
الصفحه ٢٣٩ :
جهتان ، جهة قضائية وجهة حكومية ، فإن لم يستطع القاضي حلّ القضية فإنّه
يرجع فيها إلى الحكومة
الصفحه ٢٤٣ :
(المسألة الرابعة والأربعون في العروة)
عدالة المفتي والقاضي
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٢٨٨ : عدم الإعادة
في غيرها ، كما أنّه لم يثبت اتّصالها بعصر المعصوم (عليهالسلام).
الثالث : لولا الإجزا
الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ٣٣٤ : ، وإذا قال بالجواز
تخيّر بين الثاني والثالث.
هذا وجه
الأظهرية في قول المصنّف (قدسسره). وربما يناقش
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٦٢ : ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير
منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول
الصفحه ٣٧٩ :
(المسألة التاسعة والستّون في العروة)
حكم تبدّل رأي
المجتهد وإعلامه
قال السيّد اليزدي (قدسسره