الصفحه ٢٨٢ :
المسألة الثلاثون في المنهاج
قال
سيّدنا المرعشي (قدسسره):
٣٠
ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في
الصفحه ٢٨٣ : ، وإن كانت مع استعمال ذلك
الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في
الصفحه ٢٨٤ : يخلو عن تأمّل.
__________________
أقول : تضمّ
هذه المسألة فروعات قد حكم في بعضها بالصحّة وفي بعضها
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٢٩٦ : أنّ الوكالة هي الاستنابة في التصرّف فهي تسبيب للعمل على يد الوكيل
وإيكال الأمر إليه ليقوم مقام الموكل
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٣٤٦ :
(المسألة الرابعة والستّون في العروة)
الاحتياط الاستحبابي
والوجوبي
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٤٨ : مخيّر بين الأعلم وغيره.
آراء الأعلام :
في قوله : (وفيه
يتخيّر) ،
قال السيّد
الشيرازي : بالشرط
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٣٩٣ : ........................................................ ٧١
القوّة القدسيّة في الاجتهاد................................................. ٨٢
التخطئة
الصفحه ٣٩٨ :
المسألة الرابعة في المنهاج
بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
(٢٥٣ ـ ٢٥٦)
(المسألة
الصفحه ٤١٦ :
المقام الثاني ـ في طرق ثبوت العدالة ....................................... ٢٤٧
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع الى الغير في الاحتياطات
(٣٤٢ ـ ٣٤٥)
آرا
الصفحه ١٣ :
المواقف الحرجة والصعبة ووضع الحلول لها.
لقد كان
التفكير الشيعي بما فيه الفقه وأُصوله يسير بخطوات واثقة