الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٦٦ : .
ثانيها : كون
الحجّة قول الأعلم ووجوب العدول لاحتمال التعيين فيه.
ثالثها : كون
المقلّد مخيّراً بين أحد
الصفحه ١٦٨ :
العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.
ولكن بناءً على
من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم
الصفحه ١٨٠ : بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس
للعلم بالفتوى
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ٢١٩ : ونظر في حلالنا
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم
بحكمنا
الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٥٤ :
(المسألة السادسة والأربعون في العروة)
حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٦٣ :
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام
إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن
الصفحه ٢٦٥ :
(المسألة التاسعة والأربعون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
في أثناء العمل
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٧٦ :
الآثار في القضاء والحكومة ومنها نصب القيّم والمتولّي ، كما كان قضاة الجور
يتصدّون لذلك ، فنصب الأئمة
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال