الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٢٨٩ : الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاولى عدم
الإجزاء إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في
الصفحه ٢٩٤ : وظيفة نفسه.
وفي
قوله : (وكذا الوصيّ) ، قال : فيه إشكال إذ يمكن أن يقال : إنّ وظيفة الوصي الاستيجار
فقط
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ٣١٥ :
__________________
أقول : بعد
ثبوت تشريع القضاء بين الناس بالعدل فإنّه قد ثبت ذلك في الشريعة
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢١ :
(المسألة التاسعة والخمسون في العروة)
حكم تعارض النقل
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٩
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٤٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع إلى الغير
في الاحتياطات
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٥٤ :
(المسألة السادسة والستّون في العروة)
حكم تعارض الاحتياطين
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في
الصفحه ٢٢ : ،
وعادل بين الأمرين إذا نظر أيّهما أرجح ، وعادل الأمر ارتبك فيه ، فلا يميل برأيه
إلى أحد طرفيه.
العدالة
الصفحه ٧٣ :
المقام الرابع
في تقسيم الذنوب
يظهر من الآيات
الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ
الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى