الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٤٢٣ :
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
محلّ التقليد ومورده
(٣٥٨ ـ ٣٧٢)
(المسألة
السابعة
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ٨٩ :
المعيشة واستصلاح الثروة ، وعمارة المساجد وتلاوة القرآن ، واتّخاذ الإخوان
في الحضر ، وبذل الزاد
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١٠٩ : لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية ، وإلّا فمجرّد الصلاة
خلفه لا يكفي في إثبات عدالته ، فربما يصلّى
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا