البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٦/١ الصفحه ٣٥٦ : ، إلّا أنّه مع ضيق الوقت ووقوع بعض
الصلاة خارج الوقت فالأحوط بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بمرّة واحدة
الصفحه ٣٥٤ : به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان
في ضيق الوقت ويلزم من التثليث
الصفحه ٢٨٢ : اختلاف المجتهد
الثاني مع الأوّل
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٣ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً
الصفحه ٣٥٥ :
الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلاً
فالأحوط الجمع
الصفحه ١٠٣ : مفهوم العدالة ومصداقها.
وربما يشكل في
لسان الروايات باعتبار تحديد حسن الظاهر من جهة السعة والضيق
الصفحه ٢٨٩ :
والناسي دون الجاهل.
وكذلك الفرع
الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، فإنّه لا يتمسّك بالحديث لأنّ
الصفحه ٣٧٢ : باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمّم
ونحوه يكون مورداً له.
وفي قوله : (أو
اللغويّة) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٧٦ : (١) : إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت
إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلّقات الولاية
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٣٢١ : ـ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض
النقل مع السماع عن المجتهد
الصفحه ٣٢٣ : أحدهما
في الصور الثلاثة الأُخرى :
١ ـ لو تعارض
النقل مع السماع من المجتهد مشافهة فيقدّم السماع
الصفحه ٣٢٥ :
تكون بحكم ناقل الخبر ، فتدخل في الفرع السابق ، أي تعارض البيّنة والنقل
مع السماع.
وأمّا التعارض
الصفحه ٢٥ : : عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الخارج ، فيلزم الحكم بعدالة أكثر
المسلمين وإن لم نعاشرهم بوجه
الصفحه ٨٦ : ولم يتب كان مصرّاً.
ثمّ من ارتكب
الصغيرة مرّة ، وكان عازماً على العود فهل يصدق معه الإصرار؟ وجهان