البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٦/٩١ الصفحه ١٤٥ : عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل.
وفي قوله : (والمباحات)
،
قال السيّد
البروجردي : وجوبه فيها
الصفحه ١٤٦ : تعلّم الحكم لكن ذلك حيث اختير جواز الامتثال
الإجمالي في العبادات مع التمكّن من التفصيلي
الصفحه ١٥٤ : : ما لم يكن معه فتوى ، وسمّي بالاحتياط المطلق
ويعبّر عنه باللازم غالباً ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٥٩ : .
وأمّا مع العلم
بمخالفتهما في الفتوى ، فاختلف قول السيّد اليزدي (قدسسره) ، ففي المسألة الثالثة عشر أفتى
الصفحه ١٦٥ : العدول) ، قال : بل الأقوى إذا جزم المقلّد بوجوب الرجوع إلى
الأعلم حتّى في مثل هذه الصورة مع فتوى الأعلم
الصفحه ١٦٩ : .
وقال السيّد
الخوانساري : الأحوط الأخذ بأحوط القولين.
وقال السيّد
الخوئي : بل هو الأظهر مع العلم
الصفحه ١٧١ : المجتهدان متّفقين في الفتوى ، نعم مع الاختلاف فيها أو القول بأنّ
التقليد هو الالتزام يكون فرض الماتن ظاهراً
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٨٧ : يلزم العدول عند العلم بالمخالفة ، وأمّا أعماله السابقة فيحكم عليها
بالصحّة إلّا عند المخالفة مع من صار
الصفحه ١٨٨ :
الحكيم : بل الأقوى وكذا فيما بعده.
وقال السيّد
الخوئي : بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة
الصفحه ١٩٢ : من يحتمل أعلميّته.
وفي قوله : (مخيّراً
بينهما) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم سبقه بتقليد أحدهما
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على