البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١ الصفحه ٣٤٦ : ):
مسألة
٦٤ ـ الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى وإمّا
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٤٩ : الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة
الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربعة وفتوى
الصفحه ١٤٣ : عنوان الاستحباب أو الكراهة أو
الإباحة فيجب وإلّا كان من التشريع المحرّم.
وإذا احتمل
الوجوب والاستحباب
الصفحه ٢٦١ :
أو الاستحباب أو الكراهة وأفتى بها خطأ فيجب عليه الإعلام ، وبين ما لم يكن
إلزامياً كالمستحبّ فنقل
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ١٧٤ : الواقع (١).
الثالث عناوين
غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية ، كشرب المائع على أنّه ماء فظهر
الصفحه ١٤٢ :
والمحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.
وفي
قوله : (المباحات) ، قال : في الاقتضائية منها على
الصفحه ١٥٤ :
ـ والاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو
الصفحه ٣٨٣ : ) بيان ما هو محلّ التقليد ومورده ، وهذه المسألة ممّا يتفرّع
عليها وأنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه
الصفحه ٢٦٢ :
الترخيصية من الاستحباب والكراهة والإباحة ، بل يجب تعلّم الأحكام الإلزامية
المبتلى بها كما هو ثابت في محلّه
الصفحه ٣٤٥ : أُخرى ، كما إذا
أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة.
وفي قوله
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في