البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٠٦ الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في
الصفحه ٣١٩ : ما كان فاسداً أو إفساد ما كان صحيحاً ، أمّا إذا
كان الحكم غير إلزامي أو كان المنقول موافقاً للاحتياط
الصفحه ٣٢٣ : .
٢ ـ لو تعارض
ما في الرسالة العملية مع السماع ، فيقدّم الثاني.
٣ ـ لو تعارض
النقل مع ما في الرسالة
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٣٢٩ : ، وأُخرى تجري في واقعة خاصّة أو بعض الموضوعات
وتسمّى بالانسداد الصغير كما في ما نحن فيه ، فلمّا كان باب
الصفحه ٣٣٠ : التقادير المذكورة ، بأن يكون ما فعله مخالفاً للواقع أو ما بحكمه
من رجوعه إلى المجتهد فعلاً ، فعليه الإعادة
الصفحه ٣٣٣ : الاحتياط.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (الأظهر الثاني) ، قال : وهناك وجوه منها التفصيل بين ما لو
الصفحه ٣٣٩ :
ما فيها ولم يعمل ، لما عنده من أنّ التقليد هو الالتزام ، ويتفرّع على ذلك لو أخذ
ولم يعلم ولم يعمل
الصفحه ٣٥٤ : في ترك الاحتياط مثلاً الأحوط ترك الوضوء
بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الما
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل
الصفحه ١٧ :
، لإمكان غلبة مزاحمتها من القوتين ، وقد ظهر بالتأمّل في مطاوي ما حرّرناه وجود
الواسطة بين العدالة والفسق