البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/٧٦ الصفحه ١٢٨ : بأجزائه وشرائطه وموانعه إمّا تفصيلاً أو
إجمالاً ، كمن يأتي بالواجب واجداً لجميع ما يعتبر فيه من شرط وجز
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته
الصفحه ١٣٢ :
والشرائط وفاقد للموانع ، ولا ينافي هذا ما تقدّم من الصحّة بمجرّد تطابق
العمل للواقع.
آرا
الصفحه ١٣٩ : ما لا يكون فيه الترخيص الشرعي ، فترك التعلّم وإن لم يكن محرّماً لعدم
وجوبه النفسي إلّا أنّه غير مرخّص
الصفحه ١٤٩ : الأوّل كما هو واضح ، لاختصاص أدلّة جواز الرجوع إلى العالم عند عدم اعترافه
بالخطإ. فلا يصحّ إسناد ما أفتى
الصفحه ١٥٠ : ، فهذا من التقرير على ما فعل.
ويؤيّده أيضاً
ما رواه الكليني مسنداً عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ١٩٦ : مقدار ذلك الزمان ، فالمسألة ذات صور :
إمّا أن يعلم
بكيفية عباداته وأنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم
الصفحه ١٩٧ : الواقع أو ما بحكمه في غير الخمسة المستثناة ، فإنّه
لا يجب عليه الإعادة أو القضاء.
وأُجيب عنه :
أنّه
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢٢٢ : الناس بالعدل. كما أنّها تدلّ على وجوب العدل لا وجوب الحكم. كما يدلّ
على ذلك ما ورد في تفسير الآية