البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦١/١ الصفحه ٣٤٠ : مع تحقّقه بما مرّ.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : قد مرّ
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣١ : اخرى :
إنّ المكلّف وقتئذٍ لا يمكن الوثوق باستقامته ، لأنّه قد يستقيم وقد لا يستقيم مع
أنّ المعتبر في
الصفحه ٣٣ :
الملكات كملكتي الشجاعة والكرم تخلّف مقتضاها أحياناً ، ولذا قيل : (إنّ الجواد قد
يكبو ، والسيف قد ينبو
الصفحه ٣٥ : موسّع وعند الشكّ في تقييده بالملكة فالأصل عدمه (١).
ولكن قد ذكرنا
أنّ المستفاد من المعنى اللغوي
الصفحه ٦٠ : للملكة فهي مأخوذة بنحو العلّية التامّة عند الشارع المقدّس ، وأمّا
الملكات الأُخرى عند غير الشارع قد أُخذت
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ١٧٣ : ينقسم على ثلاثة أقسام
:
١ ـ فإنّ
التخلّف والخطأ قد يقعان فيما هو خارج عن المعاملة والالتزام ، كما لو
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ٢٤٣ : بها وبالشياع المفيد للعلم.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بشهادة عدلين) ، قال : قد مرّ
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ١٨ : اشتراطها كما في باب الطلاق ونحوه.
وفي
قوله : (بالشياع) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق ، فراجع
الصفحه ٢٩ : بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم
الجور والانحراف ، وهي قد تستند إلى الأُمور المحسوسة فيقال : هذا الجدال
الصفحه ٣٤ : معرّفاً إلى وجودها وكاشفاً عنها من حسن الظاهر أو غيره ، وهذا قد
استدلّ عليه بوجوه
الصفحه ٣٦ : بينهما؟
الثالث :
الروايات الواردة في العدالة قد أُخذ في موضوعها أوصاف وعناوين خاصّة لا تنطبق
إلّا على