البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٩/٦١ الصفحه ٢٤٦ : الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : (اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام
الصفحه ٢٥١ : على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو
التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ
الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٢٩٤ : الموكّل.
فقيل في
الوكالة إنّما يلزم تقليد الوكيل لإطلاق الوكالة فيلزمه إيكال التطبيق
الصفحه ٢٩٦ : مورد الإجارة إنّما
هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمّة المنوب عنه فإذا فرضنا أنّ العمل الذي أتى به
الصفحه ٣٠٤ : .
وقال السيّد
الخوئي : بل يصحّ بالنسبة إليه ، وتقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى
الحكم الواقعي
الصفحه ٣٠٨ : المقيّدة إنّما هي في مقام
الاختلاف ، والمقام في الرجوع الابتدائي إلى غير الأعلم ، ثمّ مورد
الصفحه ٣١٨ : لم يتبيّن الخطأ ، وعند
التبيين لو لم يخبر المنقول إليه للزم الكذب المحرّم.
وإنّما لا يكون
من
الصفحه ٣٢٣ :
وتقدّم من كان فيه المرجّح من المرجّحات الداخلية أو الخارجية وإلّا فالتساقط أو
التخيير. ثمّ قيل هذا إنّما
الصفحه ٣٢٨ : .
__________________
أقول : ذكرنا
في بداية (المجلّد الأوّل) أنّ الاحتياط إنّما يكون في عرض الاجتهاد والتقليد ،
فالمكلّف
الصفحه ٣٣٠ : الأموات ، كان يرجع إلى أعلمهم إجمالاً
ولو بالإضافة إلى المحصورين لتعذّر تشخيصه في الأموات جميعاً ، وإنّما
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
أقول : ذكر هذه
المسألة إنّما هو من باب التنبيه وليست من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الأدلّة
اللفظيّة
الصفحه ٣٦٥ : يكفي أن يكون
بقول الغير ، بل الآيات الذامّة للتقليد إنّما تعني التقليد في أُصول الدين ، إلّا
أنّه