البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١/١٦ الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة
الصفحه ٣٢٤ : (قدسسره) ، بل الملاك هو الأوثق والأظهر منهما فإنّه يقدّم ،
ويختلف ذلك بحسب الموارد والأزمنة.
هذا فيما
الصفحه ٣٣٤ : ، وإذا قال بالجواز
تخيّر بين الثاني والثالث.
هذا وجه
الأظهرية في قول المصنّف (قدسسره). وربما يناقش
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٣٧ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
وفي قوله
الصفحه ٣٩٠ : أيّ طريق حصل على الأظهر.
أقول :
هذا تمام
الكلام في الاجتهاد والتقليد من (منهاج المؤمنين) و (العروة
الصفحه ٢٢٥ : واحد من الخاصّة. وإن لم يكن
مجتهداً ، فالخبر إشارة إلى إيمان القاضي ، ولو سلّم الإطلاق فإنّه مقيّد
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ٦٢ :
ومنها : خبر
صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق (عليهالسلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، عمّن
الصفحه ٢٣٠ : بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)(٢)؟ فقال : يا أبا بصير أنّ الله عزوجل قد علم أنّ في الأُمّة
الصفحه ٧٦ : فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا
الْكِتابِ لا يُغادِرُ
الصفحه ٢١٨ : المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ (١).
وفي خبر إسحاق
بن عمّار ، قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لشريح : يا شريح
الصفحه ٢٢٠ : (عليهمالسلام) ، كما في قوله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
الصفحه ٢٢٣ : بالأخبار المذكورة في الباب.
وفي قوله تعالى
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
الصفحه ٢٤٧ : ) ، كان يقول : يا طالب العلم ، إنّ العلم ذو فضائل
كثيرة :
فراسة :
التواضع ، وعينه : البراءة من الحسد