الصفحه ٣٣١ :
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
وقال السيّد
الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكّن من
الصفحه ٢٩٥ : .
هذا في مقام
الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معيّن تعيّن
العمل
الصفحه ٢٤٨ : ، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة على حجّية مطلق الخبر
الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ، إذ غاية ما في البين
الصفحه ٣٦٢ : الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه (١).
فدعوى إجماع
المسلمين خلاف سيرة أكثرهم
الصفحه ١٤ : الآراء والنظريات ، فعلم الرجال
في العصر الراهن يختلف عن علم الرجال قبل مائة سنة مثلاً ، وكذلك علم
الصفحه ٣٠ : يقتضيه معناها اللغوي ، مع قطع
النظر عن الروايات ، والمتحصّل أنّ العدالة ليست لها حقيقة شرعية ، وإنّما
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٣٢ : الحاجات في العبادات والمعاملات ، فلو كان الأمر كما يقولون لزم اختلال
النظام مع أنّ القطع حاصل بأنّه لم يكن
الصفحه ٦٦ : الصغائر أيضاً معتبر في
العدالة لعدم صدق ساتريّته لجميع العيوب مع ارتكاب الصغائر ، فالستر من جميع
العيوب
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١٦٩ : .
وقال السيّد
الخوانساري : الأحوط الأخذ بأحوط القولين.
وقال السيّد
الخوئي : بل هو الأظهر مع العلم
الصفحه ٢٠٥ : الشكّ في المجتهد الذي قلّده أنّه جامع للشرائط ، فإنّه
يلزمه الفحص ، فإنّه من الشكّ في حجّية نظر المجتهد
الصفحه ٢٤١ :
الحكيم : في إطلاقه نظر.
وفي قوله : (ولا
الشهادة عنده) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : للتوصّل بها إلى فصل
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في