الصفحه ١٢٨ : ء وفاقداً لجميع
ما يضرّ به ، مع عدم معرفة الأجزاء والشرائط والموانع تفصيلاً.
ويصحّ الامتثال
الإجمالي إذا
الصفحه ١٣٢ : ءً وطابق الواقع صحّ.
وفي قوله : (صحّ)
،
قال الشيخ
الجواهري : قد مرّ أنّ الأقوى الصحّة مع مطابقة عمله
الصفحه ١٣٣ :
بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
(المسألة الثامنة
والعشرون في العروة
الصفحه ١٣٤ : : بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل
الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال
الصفحه ١٣٥ : بوجوب تعلّم مسائل الشكّ والسهو حتّى مع الاحتمال ، ومع العلم
بالابتلاء لا مجال للاستصحاب أصلاً لعدم جريان
الصفحه ١٣٧ : مع العلم الإجمالي بالابتلاء أو احتماله ،
وإمّا أن يقال بعدم الجواز ، فيجب التعلّم ، لدفع الضرر
الصفحه ١٣٨ : والشكّ مع العلم بالابتلاء أو احتماله من مصاديق التجرّي على المولى عزوجل ، فيكشف عن عدم مبالاته واكتراثه
الصفحه ١٤٣ : مثلاً مع القطع بعدم الحرمة فإن تمكّن من الاحتياط فلا يجب عليه
التقليد ، وإلّا تعيّن عليه التقليد ، وكذا
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٤٥ : عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل.
وفي قوله : (والمباحات)
،
قال السيّد
البروجردي : وجوبه فيها
الصفحه ١٤٦ : تعلّم الحكم لكن ذلك حيث اختير جواز الامتثال
الإجمالي في العبادات مع التمكّن من التفصيلي
الصفحه ١٥٤ : : ما لم يكن معه فتوى ، وسمّي بالاحتياط المطلق
ويعبّر عنه باللازم غالباً ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٥٩ : .
وأمّا مع العلم
بمخالفتهما في الفتوى ، فاختلف قول السيّد اليزدي (قدسسره) ، ففي المسألة الثالثة عشر أفتى
الصفحه ١٦٥ : العدول) ، قال : بل الأقوى إذا جزم المقلّد بوجوب الرجوع إلى
الأعلم حتّى في مثل هذه الصورة مع فتوى الأعلم