البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٧/٦١ الصفحه ٢٦٦ : التشريع المحرّم ، أي إدخال ما ليس في الدين في
الدين ، فقول السيّد (يجوز له) يظهر منه جواز القطع
الصفحه ٢٨٠ :
وأنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم ، كما أنّ
السيرة العقلائية والآيات
الصفحه ٣٠٢ : المعاملة دون ما كان مستنداً إلى
فعلهما. أو التفصيل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً أي بدليل قطعي فيلزم
الصفحه ٣٠٦ : المفتي ، فإنّها في الثاني مطلقة
وفي الأوّل إضافية ، أي يكون أعلم من في البلد الذي هو فيه أو ما يقرب منه
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٣٢٥ :
تكون بحكم ناقل الخبر ، فتدخل في الفرع السابق ، أي تعارض البيّنة والنقل
مع السماع.
وأمّا التعارض
الصفحه ٣٣٥ : ابتدائياً بتمام معنى الكلمة بحيث لم يسبقه أيّ تقليد
بأيّ معنى ، وعلى هذا فلا فرق بين أن يقول الثالث بوجوب
الصفحه ٣٥٠ : .
__________________
أقول : لقد
تعرّض السيّد اليزدي (قدسسره) إلى مسألة التبعيض في المسائل عند تساوي المجتهدين في
الفضيلة أي
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في
الصفحه ٣٦٠ :
الاجتهاد فيها.
والمراد بأُصول
الدين ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة والاعتقاد ، أي معتقدات الإنسان
الصفحه ٣٦٥ : يكفي أن يكون
بقول الغير ، بل الآيات الذامّة للتقليد إنّما تعني التقليد في أُصول الدين ، إلّا
أنّه
الصفحه ٣٧٤ : أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج
في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ، واحتاط السيّد اليزدي
الصفحه ٣٨٣ : .
ثمّ الشبهات
على نحوين : حكمية وموضوعية ، والأولى تعني الشبهة في الحكم الشرعي ، أي الشكّ في
الوجوب
الصفحه ٣٨٩ : وللأدلّة الثابتة في
محلّها من علم أُصول الفقه (٢).
__________________
(١) مدارك العروة ؛ لسماحة آية
الصفحه ٣٩٠ : أيّ طريق حصل على الأظهر.
أقول :
هذا تمام
الكلام في الاجتهاد والتقليد من (منهاج المؤمنين) و (العروة