البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٧/٣١ الصفحه ٥٤ : لارتكابها. والعفّة بمعنى الامتناع عمّا لا يحلّ ، ففلان عفيف أي ممتنع
عمّا لا يحلّ كأذى الناس وغيره من
الصفحه ٥٨ : ، أي الملكة في اجتناب المحارم ليست شأنية ، إذ لا قائل بكون العدالة
مجرّد الملكة من غير اعتبار للمنع
الصفحه ٦٠ : يجتمع الجبن
مع الشجاعة لضعف في الملكة أو لقوّة المعارضة. بخلاف العدالة الشرعية ، فإنّها لا
تجتمع مع أيّ
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٦٩ : الكبيرة المقارن لمقتضى الإزالة أي لو فعل الكبيرة
فإنّ الصغيرة لا تغفر ، وإلّا فهي مغفورة ما دام لم يفعل
الصفحه ٧١ : مصاديقها ومواردها فلم
يقم فيه أيّ دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه ، وقد ذكرنا أنّ مفهوم العدالة
أمر
الصفحه ٧٣ :
المقام الرابع
في تقسيم الذنوب
يظهر من الآيات
الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب
الصفحه ٧٤ : سَيِّئاتِكُمْ)(٢) ، وربما يكون المقصود من المعصية كما يشهد سياق الآية
الشريفة ما يتعلّق بالتوحيد وأُصول الدين
الصفحه ٧٥ : عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(٤) ، فظاهر الآية الشريفة تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر
الصفحه ٧٨ : الزحف والعقوق أو عقوق الوالدين.
ومنهم من قال تسعة : فزاد : السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه
الصفحه ٧٩ : نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(١) ، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو
كبيرة.
وعن ابن عباس
الصفحه ٨٤ :
يكفّر عنه بظاهر الآية الشريفة ، وبهذا يكون الفرق بين الصغيرة والكبيرة ،
فمن فعلها ولم يتب لا يغفر
الصفحه ٩٧ : الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار
العدالة من قبول شهادته مثلاً حتّى
الصفحه ١٠٣ : الظاهر هو حكومة الدين في الأفعال والأقوال ، أي يكون ملتزماً في الحياة.
ثمّ نسب إلى
المشهور اعتبار حصول
الصفحه ١٠٩ : تكون عن حسّ كما ورد عن النبيّ (صلىاللهعليهوآله) مشيراً إلى الشمس (على مثل هذا فاشهد) ، أي واضح كوضوح