الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٢٣٤ : بالاستدانة كلّي لا يتشخّص إلّا بتشخيص المديون
نفسه ، وتشخيصه بتشخيص الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول أجله
الصفحه ٢١٢ : الحاكم المذكور
مباشرة أو تسبيباً ، بأن يأمر الدائن بالتعيين ، فحينئذٍ كان المأخوذ محرّماً
كالآخذ ، وهاهنا
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٣٠٥ :
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
هل تعيّن الحاكم بيد
المدّعى؟
قال المحقّق اليزدي رضوان
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٤١٩ : ................................................................ ٣٠٣
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
هل تعيّن الحاكم بيد المدّعي؟
(٣٠٥ ـ ٣١٣)
المقام
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ١٠٥ : بدينه وأمانته) محمول على الظنّ الفعلي جمعاً
بين الأخبار.
فأدلّة حسن
الظاهر حاكمة على الأخبار الدالّة
الصفحه ١٣١ : ) فمقتضى إطلاق أدلّتها جريانها في
المقام ، إلّا أنّ أدلّة وجوب التعلّم كانت مطلقة فهي حاكمة عليها. فلا سبيل
الصفحه ١٣٥ : القول بجريانه في الأُمور الاستقبالية
الحاليّة ، إلّا أنّ إطلاق أدلّة وجوب التفقّه والتعلّم حاكم عليه
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول