الصفحه ٣٠٨ :
المقام الأوّل
في تساوي المجتهدين واختلافهما
إذا كان هناك
مجتهدان قاضيان متساويان في الفضيلة
الصفحه ٤٠٨ : .................................................. ٦٠
المقام الثالث ـ في اجتناب الصغائر .......................................... ٦٦
المقام الرابع
الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٢٤٤ : المقام (١).
__________________
أقول : يقع
الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في
اشتراط
الصفحه ١١٧ : قيام الإجماع على لفظ
خاصّ ، وإلّا فإنّ الإجماع دليل لبّي ، وكون الإجماع في المقام من هذا القبيل غير
الصفحه ١٣١ : ) فمقتضى إطلاق أدلّتها جريانها في
المقام ، إلّا أنّ أدلّة وجوب التعلّم كانت مطلقة فهي حاكمة عليها. فلا سبيل
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٤٤ : عدم لزوم الاجتهاد فيها.
ثمّ قيل في مقام
الإشكال على عبارة المصنّف من جهة اللفظ ، في قوله (بل يجب
الصفحه ١٥٦ : الخامسة والستّين.
وزبدة المخاض
في المقام : أنّ المسألة ذات صور :
فالمجتهدان
المتساويان في العلم إمّا
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ١٧٥ : :
المقام وما ذكر في التقليد نظير مسألة الاقتداء في الصلاة ، فإنّه يشترط في
الاقتداء نيّة ربط صلاة المأموم
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٥١ : ، ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في
الأعمال السابقة.
والثاني : في
الأعمال اللاحقة.
ثمّ الكلام في
الصفحه ٢٧٠ : لم يستلزم
الحرج ، لا أنّه في مقام الفحص عن المجتهد يجب عليه الاحتياط في أعماله ، ولا يكفي
الأخذ بأحوط
الصفحه ٢٩٥ : .
هذا في مقام
الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معيّن تعيّن
العمل