البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٧/٧٦ الصفحه ٢٤١ : ،
وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما
جاء في خبر سليمان بن خالد
الصفحه ٢٤٣ : سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع.
وفي
قوله : (بالمعاشرة) ، قال : الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل
الصفحه ٢٤٧ : كالمعلوم فسقه غير صالح للإفتاء والقضاء.
المقام الثاني في طرق ثبوت العدالة :
وقد مرّ الكلام
فيها أيضاً
الصفحه ٢٥٢ : ء فيحكم بصحّة العمل السابق كما مرّ تفصيل ذلك.
وأمّا المقام
الثاني : في صحّة الأعمال اللاحقة ، فهل يقال
الصفحه ٢٥٣ : أصالة الصحّة في أمثال المقام.
وفي قوله : (وفي
اللاحقة) ،
قال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ من جهة
الصفحه ٢٥٥ : منها ، فلا خلاص له إلّا التقليد ، بخلاف الثاني فثبوت
تقليد الأعلم باعتبار الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام
الصفحه ٢٧٤ :
أقول : يقع
الكلام في المسألة في مقامين :
الأوّل في صدور
الإذن.
والثاني : في
بطلان الإذن أو
الصفحه ٢٨٠ : الاستناد إليه في مقام العمل لاشتراط الحياة في المجتهد ، نعم
يجوز له البقاء على تقليد الميّت إلّا أنّه بفتوى
الصفحه ٢٩٠ : إشكال وكذا في الفروع اللاحقة.
وقال السيّد
الخوئي : الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى
الصفحه ٢٩٣ : في مقام إبراء ذمّته ،
فعلى الوكيل أن يأتي بما يرى
الصفحه ٢٩٦ : أنّ الوكالة هي الاستنابة في التصرّف فهي تسبيب للعمل على يد الوكيل
وإيكال الأمر إليه ليقوم مقام الموكل
الصفحه ٢٩٧ : المقام ظاهراً ، كما لو كان البائع معتقداً بصحّة المعاملة
والمشتري معتقداً بفسادها وحينئذٍ لا يستحقّ
الصفحه ٣٠٠ : أعلى الله مقامه :
مسألة
٥٥ ـ إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً ، أو العقد الفارسي